س : تكلم عن الحماية الدبلوماسية ؟( تكرر 5 مرات)
ماهية الحماية الدبلوماسية وشروطها ك -الحماية الدبلوماسية هي إحدى الوسائل التي تعبر بها الدولة عن ممارسة الاختصاص الشخصي تجاه رعاياها وبحيث يؤدي الضرر الذي يلحق فردا بعينه إلى تحمل الدولة التي ارتكبت الفعل المخالف للقانون الدولي تبعه المسئولية الدولية إزاء الدولة التي يتبعها المجني عليه بجنسيته فإنه يتم السعي نحو حلها ويكون ذلك بطرق أربعة
الأولى : عن طريق تدخل الممثل القنصلي للدولة التي ينتمي إليها الفرد بجنسيته وذلك لدى السلطات المحلية التي وقعت المخالفة في دائرتها أو بتدخل الممثلين الدبلوماسيين
الثانية : إذا لم يتم حل النزاع عن طريق تدخل الممثل القنصلي أو الممثلين الدبلوماسيين جاز اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحله مثل التفاوض واللجوء إلى المنظمات الدولية
الثالثة : يمكن حل النزاع باتفاق الدولتين على طرحه أمام القضاء أو التحكيم الدولي
الرابعة : من حق الدولة المعنية اللجوء إلى الوسائل القسرية التي يسمح بها القانون الدولي كالمعاملة بالمثل والقصاص نظرا لتحريم استخدام القوة لحل المنازعات الدولية فلا يجوز للدولة استخدام هذه الوسيلة
الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يمكن للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية
1- شرط الجنسية :: يشترط أن يكون المجني عليه متمتعا بجنسية الدولة التي تمارس الحماية الدبلوماسية ويشترط في الجنسية أن تكون من الممكن الاحتجاج بها قبل الدولة المدعى عليها حتى يمكن قبول الحماية الدبلوماسية بأن لا يكون الفرد متمتعا بجنسية كل من الدولتين المدعية والمدعى عليها
ومن الناحية الزمنية : يجب أن تتوافر الجنسية لإمكانية ممارسة الحماية الدبلوماسية وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم الدولة التي ينتمي إليها الفرد بجنسيته طلبا للتعويض عن الفعل الضار .
أما بالنسبة للأشخاص المعنوية : - من حيث المبدأ تمارس الدولة التي تنتمي إليها الشركة بجنسيتها رفع دعوى المسئولية الدولية بالتطبيق لنظام الحماية الدبلوماسية
2- عدم مساهمة المضرور بسلوكه في حدوث الضرر لا يمكن ممارسة الحماية الدبلوماسية إلا إذا كان الفرد الذي وقع الضرر بسبب عدم اتخاذه الحيطة أو لمخالفته للقوانين واللوائح المحلية أو لإتيانه سلوكا سبب هذا الضرر
3- ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية :: يجب على الفرد الذي لحق به الضرر استنفاد طرق الطعن الداخلية المسموح بها في الدولة المسئولة عن الفعل غير المشروع دوليا قبل أن تطرح دولته النزاع على الصعيد الدولي بالتطبيق لنظام الحماية الدبلوماسية ، وتم تبرير ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية كشرط سابق على ممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية بالعديد من الحجج منها :-
أولا : بعد ذلك تطبيقا مخلصا للقاعدة التي تقرر أن على الفرد بذل كل ما هو ممكن ومتاح قبل اللجوء إلى دولته لكي تدافع عنه
ثانيا : الرغبة في إعطاء الدولة المسئولة عن الفعل غير المشروع وسيلة إصلاحه بطرقها الخاصة
ثالثا : تلافي الكثير من المنازعات على الصعيد الدولي مما يترتب عليه الإقلال من تلك المنازعات الدولية
التنازل عن الحماية الدبلوماسية (شرط كالفو ): شرط كالفو وهو وسيلة قصد منها التقليل من حالات ممارسة الحماية الدبلوماسية وهو عبارة عن شرط يدرج في عقد مبرم بين الدولة والفرد بمقتضاه بتنازل هذا الفرد الحماية الدبلوماسية التي قد تمارسها الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته والاتجاه الراجح في صحة هذا الشرط هو الذي يذهب إلى أن ذلك لا يسري على الدولة ذلك أن الفرد العادي لا يمكنه حرمان الدولة من حق لها يتعلق بالاختصاص الشخصي على رعاياها وبالتالي يمكن للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية رغما عن إرادة هذا الفرد إذ في هذه الحالة سيكون العقد ذا أثر نسبي يقتصر على أطرافه ولا يمتد إلى الدولة الأخرى وبالتالي لا يحرمها من حق حماية رعاياها
صدر عن وزير خارجية الدولة (أ) تصريحاً تعهد فيه بانتهاج دولته سلوكاً معيناً فى علاقتها مع الدولة (ب) بخصوص الحدود الدولية بينهما . ثار نزاع بين الدولتين بخصوص تلك الحدود ، استندت خلاله الدولة (ب) إلى التصريح المذكور . اعترضت الدولة (أ) على ذلك ، لان الدولة (ب) لم تصدر ما يفيد قبولها لذلك التصريح ، ما رأيك القانونى ؟
الحل: لا يجوز للدولة (أ) أن تعترض علي تطبيق التصريح الصادر عن وزير خارجيتها.
الرأي القانوني: تثير هذه المسألة مشكلة القيمة القانونية للأعمال الانفرادية أو الصادرة عن جانب واحد. ومن المعلوم أن العمل القانوني الانفرادي ينتج آثاره «بذاته» دون توقف علي عناصر خارجية عنه (رد فعل أو قبول أو إجابة لاحقة). تفسير ذلك أن اشتراط إنتاج العمل لآثاره علي رد فعل الآخرين سوف يخلع عنه طبيعته كعمل صادر عن جانب واحد، ليقحمه في إطار عمل قانوني آخر من طبيعة مختلفة (قد تكون اتفاقية أو شيء آخر).
(1) ( تكرر 2 مرة ) قام سفير دولة (أ) المعتمد لدى دولة (ب) بالتفاوض مع هذه الأخيرة بخصوص ابرام معاهدة دولية بين الدولتين نصت المادة 10 من تلك المعاهدة على ارتباط دولة السفير بالمعاهدة . دفعت الدولة (أ) بأنها لا يجوز أن ترتبط بتلك المعاهدة لأن السفير لم يكن مزودا بأوراق التفويض . ما رأيك القانوني ؟
الحل:لا ترتبط الدولة (أ) بهذه المعاهدة لأنها لم تعط سفيرها أوراق تفويض تنص علي ارتباطها بها.
الرأي القانوني: فيما يتعلق بإبرام المعاهدة، من المعلوم أن بعض الأشخاص يمكنهم تمثيل الدولة بمقتضي وظائفهم ودون حاجة إلي تقديم أوراق تفويض، أي أن كل منهم ذا صفة لتمثيل دولته دون حاجة إلي تقديم أي دليل وهؤلاء الأشخاص هم:1)رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية بالنسبة لكل الأعمال الخاصة بإبرام المعاهدة.
رؤساء البعثات الدبلوماسية بخصوص إقرار معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها (وبالتالي تقتصر وظيفتهم علي مجرد إقرار نص المعاهدة، ومن ثم لا يجوز لهم التعبير عن رضا الدولة في الارتباط بالمعاهدة إلا بتقديم أوراق تفويض).
(2) أبرمت معاهدة دولية بين الدولتين(أ) و (ب) دون أن تنص على طريقة معينة من طرق دخولها حيز النفاذ ، فمتى تعتبر المعاهدة نافذة بينهما .
الحل: لابد من تصديق الدول علي المعاهدة.
الرأي القانوني: القاعدة أن الارتباط بأية معاهدة دولية يتوقف علي ما اتفق عليه أطرافها. فإذا خلت المعاهدة من نص في هذا الخصوص، فإن المعاهدة لا تصبح ملزمة لأطرافها، إلا بعد تصديقهم جميعا عليها.
(3) ( تكرر 2 مرة ) أبرمت معاهدة بين الدولتين (أ) ، (ب) نصت على إباحة الحرب كوسيلة لاكتساب الأراضي بالقوة، أو كأداة لإبادة الجنس . طالبت (أ) الدولة (ب) بتنفيذ المعاهدة . رفضت(ب) تنفيذها ، لتعارض المعاهدة مع القواعد الآمرة للقانون الدولي . ما رأيك القانوني ؟
الحل: لا تلتزم (ب) بتنفيذ المعاهدة.----- الرأي القانوني: تعتبر المعاهدة باطلة إذا تعارضت مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي وافق المجتمع الدولي علي عدم الخروج عليها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي لها نفس الطبيعة. مثال:المعاهدة التي تنص علي الاستخدام غير المشروع للقوة، لتعارضها مع قاعدة حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والمعاهدة التي تبيح إبادة الجنس أو أعمال القرصنة أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لتعارضها مع قواعد القانون الدولي التي تحرم ذلك.
(4) أبرم رئيس الدولة (أ) معاهدة دولية مع رئيس الدولة (ب) ، ولما انتهت رئاسة رئيس الدولة (أ) ، رفض الرئيس الجديد للدولة (أ) تنفيذ المعاهدة استنادا إلى أن من أبرمها قد انتهت وظيفته ، ولأن العلاقات- وقت إبرام المعاهدة- كانت متوترة بين الدولتين ، كما أن المعاهدة تتعارض مع دستور الدولة ، فضلا عن تعارضها مع معاهدة دولية أخرى نافذة تجاه الدولة (أ) . اعترضت (ب) على ذلك ، وطالبت بتنفيذ المعاهدة .رأيك القانوني.
الحل: لا يجوز للدولة (أ) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.
الرأي القانوني: من المعلوم أنه لا يجوز لطرف في معاهدة دولية أن يتذرع بعدم تطبيقها، استنادا إلي الآتي:
1. وجود تغيير في نظام الدولة أو رئاستها أو الحكومة.كل ذلك بالتطبيق لمبدأ استمرارية الدولة؛
2. اكتشاف عدم تطابق المعاهدة مع الدستور أو القواعد القانونية المطبقة داخل الدولة، إلا إذا كانت المخالفة واضحة. وهذا بالتطبيق لمبدأ سمو القانون الدولي علي القانون الداخلي؛
3. وجود توتر في العلاقات أو قطع العلاقات بين أطراف المعاهدة، أو كون التنفيذ أصبح مكلفا للطرف المعني من الناحية المالية، وذلك بالتطبيق لمبدأ الوفاء بالعهد؛
4. اكتشاف أحد الأطراف أن المعاهدة تتعارض مع معاهدة أخري أبرمت مع الغير، وذلك بالتطبيق لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية.
(5) أرسلت الدولة (أ) مندوباً لها لإبرام معاهدة دولية مع كل من (ب) ، (ج) نصت أوراق التفويض صراحة على حق ذلك الشخص في توقيع المعاهدة ، دون أن يكون له حق إلزام الدولة بالارتباط بها ، إبرام المندوب المعاهدة مخالفاً هذا القيد ، لذا نصت المعاهدة على نفاذها وإلتزام الأطراف الثلاثة بها ، رفضت (أ) تنفيذ المعاهدة ، ما رأيك القانوني ؟
الحل:لا تلتزم الدولة (أ) بهذه المعاهدة.
الرأي القانوني: لأنه تم وضع قيد خاص علي سلطة ممثل الدولة (المندوب) في التعبير عن رضائها في الارتباط بالمعاهدة، فإن عدم مراعاة هذا القيد لا يبطل المعاهدة إلا إذا تم إخطار الدول الأخري به قبل التعبير عن الرضا في الارتباط بالمعاهدة ويرجع سبب البطلان في هذا الفرض - إلي جانب علم الدول الأخري - إلي عدم أهلية ممثل الدولة في إلزام دولته بالمعاهدة، أي عدم دخول ذلك في اختصاصه وسلطاته.
(6) ( تكرر 2 مرة ) أبرمت الدولتان (أ) ، (ب) معاهدة بخصوص الحدود بينهما ، وبعد مضى مائة سنة تم اكتشاف ثروات هائلة فى الجزء الواقع فى إقليم الدولة (أ) . قررت (ب) عدم تنفيذ المعاهدة ، لحدوث تغير جوهري فى الأحوال لم يكن موجوداً وقت إبرامها . ما هو رأيك القانوني؟.
الحل:لا يجوز للدولة (ب) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة. الرأي القانوني: نصت اتفاقيتا فيينا علي أن تغير الأحوال يمكن أن يكون سببا لانقضاء المعاهدة، إذا توافرت الشروط الآتية:1- أن يكون التغير منصبا علي أحوال كانت موجودة وقت إبرام المعاهدة؛2-أن يكون هذا التغير جوهريا وأساسيا – 3- ألا يكون هذا التغير قد توقعه أطراف المعاهدة؛4-أن يكون وجود الأحوال المعنية قد شكل أساس قبول أطراف المعاهدة الالتزام بها؛
5-أن يكون من شأن التغير تعديل مدي الالتزامات التي يجب تنفيذها وفقا للمعاهدة تعديلا جذريا.
علي أن تغير الأحوال لا يمكن إثارته حينما نكون بصدد معاهدة أنشأت حدودا بين الدول، والغرض من ذلك هو توفير الاستقرار والثبات اللازمين لأية حدود دولية.
(7) ( تكرر 2 مرة ) أبرمت الدولتان (أ) ، (ب) معاهدة بخصوص الحصانات والامتيازات التى تمنح لدبلوماسيها ، وبعد سنتين قطعت الدولة (أ) علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة ( ب) ، وامتنعت عن تنفيذ تلك المعاهدة. ما رأيك القانوني.
الحل:للدولة (أ) حق الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.
الرأي القانوني: نصت اتفاقية فيينا علي أنه: «لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف معاهدة دولية ما علي العلاقات القانونية التي أقامتها المعاهدة، إلا في حالة ما إذا كان وجود العلاقات الدبلوماسية و القنصلية ضروريا لتطبيق المعاهدة ، معني ذلك أن أثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علي المعاهدات يحكمه قاعدة واستثناء:
1- فمن ناحية، كقاعدة عامة، لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علي بقاء المعاهدة أو علي التزام الأطراف بتنفيذها.
2- ومن ناحية أخري، يمكن أن يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بصفة استثنائية، إلي التأثير علي المعاهدات القائمة، وذلك إذا كان وجود تلك العلاقات أمرا لا غني عنه لتطبيق المعاهدة.
(

( تكرر 2 مرة ) أثناء رسو سفينة تجارية تابعة للدولة (أ) فى ميناء الدولة (ب) قتل زيد عمراً ، فقامت سلطات الدولة (ب) بالقبض على الجانى وقدمته للمحاكمة ، اعترضت على ذلك الدولة (أ) ، استناداً إلى أن دولة العلم هى فقط صاحبة الاختصاص على السفينة . ما رأيك القانوني.
الحل: يحق للدولة (ب) ممارسة اختصاصها الجنائي .
الرأي القانوني: أولا: تكون السفن الموجودة في المياه الداخلية للدولة خاضعة لسلطان واختصاص تلك الدولة: فيكون للبوليس القبض علي مرتكبي الجرائم التي وقعت علي ظهر السفينة إذا تم ارتكاب الجريمة فيما بين من يتواجدون فوقها أو تجاه شخص أجنبي عن السفينة أو إذا طلب ذلك ربان السفينة أو القنصل التابع لدولة العلم أو إذا أحدثت الجريمة اضطرابات وقلاقل تمس أمن وهدوء الميناء... إلخ.
ثانيا: تعتبر المياه الداخلية خاضعة لسيادة الدولة الشاطئية، تماما كما هو الحال بالنسبة لإقليمها البري، تسري عليها تقريبا كل أوجه النظام القانوني لليابسة .
(9) دأبت الدولة (أ) عند مرور السفن التابعة للدولة (ب) في مياهها الإقليمية على اشتراط ضرورة إخطارها مسبقا، إلا أنها لم تطبق ذلك على السفن التابعة للدول الأخرى . اعترضت(ب) على هذا المسلك الذي تتبعه (أ) . ما هو رأيك القانوني ؟
الحل: لا يجوز للدولة (أ) أن تسلك هذا المسلك.
الرأي القانوني : تقع على عاتق الدولة الساحلية بعض الواجبات كقيد على سيادتها وهو تيسير حركة الملاحة الدولية،عند مرور السفن في مياهها الإقليمية مرورا بريئا ومن هذه الواجبات عدم التمييز حتي لا تكون ممارسة هذا الحق خاضعة لأهواء مزاجية أو لتحكم من جانب تلك الدولة. ويقصد من قاعدة عدم التمييز، تقرير قاعدة موضوعية تسري في جميع الأحوال، ومهما اختلفت الظروف، الأمر الذي يجعل وجود الاعتبارات الشخصية بمنأي عن تطبيق القاعدة القانونية.
(10) أثناء مرور إحدى السفن في المياه الإقليمية للدولة (أ) ، وردت إخبارية بوجود مواد مخدرة على ظهر السفينة ، أرسلت الدولة (أ) سفينة حربية استوقفت السفينة ، واقتادتها إلى أحد موانيها للقبض على مرتكبي جريمة الاتجار غير المشروع في تلك المواد المخدرة ، اعترضت دولة السفينة على ذلك ، استنادا إلى أن الاختصاص على السفن يكون لدولة العلم. ما هو رأيك القانوني؟.
الحل: يحق للدولة (أ) ممارسة اختصاصها الجنائي.
الرأي القانوني: لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية علي ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي للقبض علي أي شخص أو تنفيذ أعمال التحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت فوق ظهر السفينة أثناء مرورها، إلا في الحالات التالية فقط:
1- إذا امتدت نتائج الجريمة إلي الدولة الساحلية.
2- أو إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي.
3- أو إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية.
4- أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر علي العقل.
(11) علم زيد ان سفينة مدنية تابعة للدولة ( أ ) ستمر في البحر الاقليمي للدولة ( ب) فطلب من هذه الاخيرة استيقاف السفينة واقتيادها الي احد المواني التابعة لها .تمهيدا لتوقيع الحجز علي بضائع تابعه لعمرو المدين له بمبلغ مليون دولارا .. فما هو رايك القانوني
الحل: لا يحق للدولة (ب) القيام بذلك.
الرأي القانوني:لا يجوز للدولة الساحلية أن تحتجز أو تغير اتجاه السفينة الأجنبية التي تمر ببحرها الإقليمي لممارسة اختصاصها المدني تجاه شخص يوجد علي متنها ومدام لا تتعلق بأفعال جنائية علي ما يبدو، ومادام الأمر لا يتعلق بأفعال جنائية - هو تفضيل عنصر استمرار الملاحة الدولية ورحلة السفينة علي أي التزامات مدنية تجاه الأشخاص.
(12) عند مرور سفينة تابعة للدولة ( أ ) في البحر الاقليمي للدولة ( ب) ألقت بعض المواد التي لوثت المياه .. قامت الدولة ( ب ) بأحتجاز السفينه لأتخاذ الاجراءات القانونيه الواجبة ، ولضمان حصولها علي تعويض عن الاضرار التي نجمت عن التلوث . اعترضت الدولة ( أ ) علي ذلك لانه لا يجوز التدخل في هذه الحاله الا لدولة العلم ... ما رأيك القانوني
الحل: يجوز للدولة (ب) احتجاز السفينة.
الرأي القانوني: أن اعتبارات تغليب عامل الملاحة الدولية واستمرارها، تقضي بعدم جواز الدولة (ب) لاحتجاز السفينة. لكن ذلك غير جائز في أحوال يكون اعتبار عدم العدالة فيها صارخا. لذا يجوز ممارسة الولاية المدنية علي السفينة في حالتين:
أن يكون ذلك مترتبا علي التزامات تم التعاقد عليها أو مسئوليات تحملتها السفينة أثناء أو من أجل مرورها في مياه الدولة الساحلية.
أن ينص القانون الوطني للدولة الساحلية علي إجراءات يجب اتخاذها ضد السفينة الأجنبية التي تتوقف في البحر الإقليمي أو التي تمر في البحر الإقليمي بعد مغادرتها للمياه الداخلية.
(13) عند مرور بعض قطع الأسطول الحربي التابع للدولة (أ) فى البحر الأقليمىللدولة (ب) تم تدمير جزء كبير من الشعاب المرجانية الأمر الذى ترتب عليه إلحاق ضرر كبير بتلك الشعاب المرجانية , هل يجوز للدولة الساحلية ممارسة اختصاصها الأقليمى على تلك السفن الحربية , والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي أحدثتها ؟
الحل: لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة اختصاصها علي تلك السفن . وتلتزم دولة السفينة بتعويض الأضرار التي أحدثتها السفينة.
الرأي القانوني:من المعلوم أن القواعد الآتية تطبق علي السفن الحربية عند مرورها في البحر الإقليمي لدولة ما:
1- تتمتع تلك السفن بالحصانة أثناء مرورها في البحر الإقليمي للدولة الساحلية. ويعد ذلك تطبيقا لقاعدة قديمة ومستقرة، نظرا لأن هذه السفن مظهر من مظاهر سيادة الدولة.
2-عند عدم احترام هذه السفن لقوانين ولوائح الدولة الساحلية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي، أو إذا تجاهلت الطلب المقدم لها باحترامها، فليس أمام الدولة الساحلية سوي اختيار واحد: وهو أن تطلب من السفينة أن تغادر فورا البحر الإقليمي. معني ذلك أن الدولة الساحلية لا تمارس - كقاعدة - اختصاصها الجنائي أو المدني علي هذه السفن.
3-تتحمل دولة علم السفينة المسئولية الدولية عن أية خسارة أو أي ضرر يلحق بالدولة الساحلية بسبب عدم مراعاة السفينة لقوانين ولوائح الدولة الشاطئية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي أو لنصوص الاتفاقية أو أية قواعد أخري يقررها القانون الدولي.
(14) ارتكب احد الاشخاص جريمة داخل حدود الدولة (أ) . ولما تعقبة رجال البوليس هرب الى اقليم الدولة (ب) فتعقبه رجال البوليس داخل اقليم هذه الأخيرة واقتادوه للمحاكمة أمام محاكم الدولة (أ) احتجت الدولة (ب) على هذا التصرف . مارأيك القانوني؟
الحل: ما قام به رجال البوليس غير صحيح قانونا.
الرأي القانوني: تثير هذه المسألة مبدأ مانعية اختصاص الدولة فوق إقليمها. ويعني هذا المبدأ أن الدولة هي وحدها المختصة بممارسة سلطاتها فوق إقليمها. وبالتالي فليس لها أن تمارس هذه السلطات فوق إقليم دولة أخري، ويسري ذلك أيضا علي الدولة الأخرى .معني ذلك أن لهذا المبدأ شقان:
شق إيجابي : يتمثل في أن الدولة هي وحدها التي تمارس "سلطات الدولة " فوق إقليمها: توقيع العقاب، وفرض الضرائب، وإصدار القوانين والتشريعات وغيرها. فالدولة إذن لها حق احتكار كل ذلك، لأن هذه السلطات متفرعة عن سيادتها فوق إقليمها.
شق سلبي : يتجسد في استبعاد ممارسة دولة أخري لاختصاصها فوق إقليم الدولة المعنية، وعلي الدولة المعنية أيضا واجب الامتناع عن ممارسة سلطاتها فوق أراضي الدولة الأولي: وعلي ذلك لا يجوز مثلا لدولة أن ترسل أفراد شرطتها للقبض علي شخص موجود فوق أراضي دولة أخري دون موافقة هذه الأخيرة
( تكرر 2 مرة ) وافقت الدولة (أ) على اعتماد سفير الدولة (ب) لديها . ارتكب السفير جريمة ضرب فوق متن الطائرة المتوجهة به إلى مقر عمله , وكانت الطائرة قد دخلت المجال الجوى للدولة (أ) . فور هبوط الطائرة اقتاد رجال البوليس السفير إلى السلطات المختصة لمحاكمته وتوقيع العقاب عليه , استنادا إلى أنه لم يكن قد باشر بعد مهام منصبه . ما رأيك القانوني ؟
الحل: لا يجوز محاكمة السفير أو القبض عليه للتحقيق معه.
الرأي القانوني: القاعدة أن الدبلوماسي يبدأ تمتعه بالحصانة المقررة له فور دخوله إلي إقليم الدولة المعتمد لديها
(15) ( تكرر 2 مرة ) شاهد أحد المصادر السرية مجرما مطلوبا للعدالة ، ولما شرع في القبض عليه ، سارع المجرم بالدخول إلى مقر سفارة قريب منه .فتعقبه المصدر السري ، وقام بالقبض عليه ، و اقتاده إلى خارج مقر السفارة . احتجت الدولة التي تتبعها السفارة على هذا المسلك . ما رأيك القانوني .
الحل: لا يجوز دخول مقر السفارة .
الرأي القانوني: تتمتع مقار البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، لأن أي اعتداء عليها يتضمن إهانة لكرامة الدولة المرسلة . ونظرا لما قد يترتب علي أي استثناء في هذا المجال من مخاطر فقد استقر الرأي لدي لجنة القانون الدولي وفي المؤتمر علي عدم الاعتراف بأي استثناء يترك للسلطة التقديرية لدولة المقر حتي في حالة الخطر العام،رغبة في توفير أكبر قدر من الحماية لمقر البعثة .
ويرجع ذلك أيضا إلي عدم الرغبة في إعطاء دولة المقر أي أساس تستند إليه، بالنظر لسلطتها التقديرية في هذا المجال . وإذا فشلت دولة المقر في كفالة ذلك فإنها تتحمل تبعة المسئولية الدولية لإخلالها بالتزام دولي يقع علي عاتقها ، وهكذا للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة ، فلا يجوز لرجال البوليس أو للسلطات العامة في الدولة المضيفة دخولها ما لم يتم ذلك بإذن من رئيس البعثة.
(16) شاهد أحد الدبلوماسيين جريمة قتل ارتكبها أحد الأشخاص ضد شخص أخر . طلبت المحكمة من الدبلوماسى للإدلاء بشهادته ، فرفض . قررت المحكمة توقيع عقوبة الغرامه عليه لحمله على المثول أمامها . ما رأيك القانونى؟
الحل:لا يجوز توقيع الغرامة علي الدبلوماسي أو إجباره علي الحضور أمام المحكمة.
الرأي القانوني: لا يلزم الدبلوماسي بأداء الشهادة أمام محاكم دولة المقر.وإذا كانت هذه القاعدة لا تقبل استثناء، فإنه يحسن مع ذلك أن يدلي المبعوث بشهادته بالنسبة للجرائم او غيرها التي تكون فيها شهادته حاسمة ومؤثرة (لكونه مثلا الشاهد الوحيد لجريمة القتل التي وقعت في حضوره) ، وفي هذه الحالة يجوز للمبعوث أن يدلي بشهادته وفقا لأي شكل يراه:كأن يرسل رأيه في مذكرة مكتوبة، أو أن ينتقل إليه احد رجال القضاء ليسجل شهادته في مقر البعثة، أو أن ينتقل المبعوث نفسه إلى دار المحكمة للإدلاء بالشهادة...الخ.
المسائل التي لم تأتي في الامتحانات من قبل :
حُررت إحدي المعاهدات الدولية بعشر لغات كلها ذات حجية رسمية. وعند تطبيقها ثار خلاف بخصوص أحد نصوصها. تمثل ذلك الخلاف في عدم تطابق الألفاظ المستخدمة في لغات المعاهدة: فبعضها يحتمل معني واسعا، والبعض الآخر يحتمل معني ضيقا، بينما مجموعة ثالثة من اللغات تحتمل معني أكثر ضيقا. ماذا يجب اتباعه لو طرح النزاع أمام القاضي الدولي؟ اذكر رأيك القانوني.
الرأي القانوني: من المعلوم أنه يجب علي القاضي الدولي أن يعمل علي تفسير المعاهدة علي أساس أنها ــ رغم تحريرها بأكثر من لغة ــ تحمل ذات المعني. فالقاعدة هي أنه يفترض في نصوص المعاهدة أن يكون لها نفس المعني في كل نصوصها الرسمية، لأن ذلك هو الذي يستجيب لإرادات أطرافها والذين قصدوا حتما استخدام الألفاظ بذات المعني في مختلف النصوص المحررة بأكثر من لغة.
لكن في حالة المعاهدة لها أكثر من نص رسمي فإن الحل المنطقي هو ذلك الذي يقضي بإقرار المعني الذي يوفق ، بالنظر إلي موضوع وغرض المعاهدة، بين مختلف النصوص بقدر الإمكان. وعلي ذلك،يجب هنا الأخذ بالمعني الأكثر ضيقا، لأنه النص الذي اتفقت كل النصوص علي نطاقه أو هو النص الذي يستجيب ــ من حيث مضمونه ــ لكل نصوص المعاهدة.
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة دولية نصت علي التزام الدولة (ج) ببعض الالتزامات. وبعد مضي سنتين ، طالبت الدولتان (أ)، (ب)، الدولة (ج) بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك المعاهدة. رفضت (ب) ذلك، استنادا إلي أنها لم تقبل تلك الالتزامات. ادعت (أ)،(ب) أن (ج) يفترض قبولها ضمنا لتلك الالتزامات لأنها لم تعترض عليها، ما رأيك القانوني؟.
الحل: لا تلتزم (ج) بما نصت عليه تلك المعاهدة، لعدم قبولها لها صراحة وكتابة.
الرأي القانوني: تثير هذه المسألة مشكلة آثار المعاهدات التي تنشئ التزامات علي عاتق الغير. ومن الثابت أن خلق التزامات علي عاتق الغير، لا يمكن أن يتم في ظل القانون الدولي الحالي، كقاعدة، إلا بموافقته. لذلك تشترط اتفاقيتا فيينا لخلق هذه الالتزامات شرطين:
1-يجب أن يقصد الأطراف ، عن طريق المعاهدة، خلق التزامات علي عاتق الغير؛
2-يجب أن يقبل الغير صراحة وعن طريق الكتابة أن يرتبط بهذه الالتزامات.
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة دولية نصت علي حصول الدولة (ج) علي مبلغ مائة مليون دولار. ولما طالبت (ج) بهذا المبلغ، رفضت الدولتان دفعه، استنادا إلي أنها لم تقبل صراحة ما نصت عليه المعاهدة. ما رأيك القانوني؟. الحل: للدولة (ج) الحق في الحصول علي مبلغ المائة مليون دولارا الذي نصت عليه المعاهدة.
الرأي القانوني: تثير هذه المسألة مشكلة الآثار التي ترتب حقوقا للغير. ومن المعلوم أنه يشترط لخلق المعاهدة حقوقا لصالح الغير ، توافر شرطين :
1- يجب أن يقصد أطراف المعاهدة، عن طريق أحد نصوصها. أن يمنحوا حقا للغير. وتعد هذه النية أمرا هاما لأنها هي التي تميز الحق عن مجرد الرخصة أو الميزة؛
2- يجب أن يوافق الغير علي ذلك. وتفترض هذه الموافقة طالما لم يوجد أي مؤشر مخالف، وذلك ما لم تنص المعاهدة علي خلاف ذلك.
عند إبرام معاهدة دولية بين الدولتين (أ)، (ب) قامت الدولة الأولي بدفع رشوة إلي ممثل هذه الأخيرة، فوقع المعاهدة . وعندما علمت (ب) بذلك طبقت المعاهدة ولم تعترض عليها لمدة سنة. إلا أنها بعد ذلك رفضت تطبيقها استنادا إلي رشوة مندوبها. ما رأيك القانوني؟.
الحل:لا يجوز للدولة (ب) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.
الرأي القانوني:من الثابت أن نصوص أية معاهدة باطلة تكون غير ملزمة، إلا أن الدولة تفقد حقها في إثارة أسباب البطلان إذا كانت قد وافقت صراحة علي ذلك، أو كانت بسبب سلوكها تعتبر أنها قبلت بصحة المعاهدة واستمرارها.
أبرمت خمس دول معاهدة تحالف تنص علي الاشتراك معا في رد أي عدوان قد يقع علي أي منها. إلا أن دولة من تلك الدول قررت الانسحاب من المعاهدة رغم اعتراض الدول الأخري. استندت هذه الدول إلي أنه لا يجوز للدولة إنهاء المعاهدة بإرادتها المنفردة. ما هو رأيك القانوني؟.
الحل: يجوز للدولة إنهاء المعاهدة بإرادتها المنفردة بشرط إخطار الدول الأخري بذلك قبل حدوثه باثني عشر شهرا.
الرأي القانوني: في هذه الحالة سيتم اتباع الشروط التي قررها ذلك النـــــص. أما إذا لم يوجد نص في المعاهدة، ففي هذه الحالة يمكن تطبيق المبدأ الآتي: يعتبر إنهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة عملا غير مشروع يرتب المسئولية الدولية للدولة المعنية، لأن مثل هذا العمل يؤدي إلي إمكانية التحلل من المعاهدة متي أرادت الدولة ذلك، مما يعرض الثقة والأمن القانوني للخطر، ويؤدي أيضا إلي شيوع الفوضي في العلاقات الدولية.
لذلك تنص اتفاقية فيينا بخصوص المعاهدات التي لا تتضمن نصوصا صريحة بالنسبة لإنهائها، علي أنه لا يجوز الإنهاء بالإرادة المنفردة، إلا في حالتين: ١- إذا ثبت أنه كان في نية أطراف المعاهدة إمكانية إنهائها بالإرادة المنفردة ٢- إذا أمكن استنتاج ذلك من طبيعة المعاهدة (كمعاهدة تحالف مثلا).
وفي كلتا الحالتين، على الطرف الذي ينهي المعاهدة (أو ينسحب منها) أن يخطر الأطراف الأخري بذلك قبل حدوثه باثني عشر شهرا.
طلبت الدولة (أ) من مصنع سيارات موجود في الدولة (ب) توريد ٠٠١ سيارة مرسيدس. استلمت الدولة تلك السيارات، إلا أنها امتنعت عن دفع ثمنها. قام المستشار القانوني للمصنع برفع دعوي أمام محاكم الدولة (ب) ضد الدولة (أ). حضر محام عن الدولة الأخيرة وطلب من المحكمة عدم الفصل في الدعوي لتمتع الدولة (أ) بالحصانة ضد التقاضي. ما رأيك القانوني؟.
الحل: يمكن لمحاكم الدولة (ب) نظر النزاع وإصدار حكم فاصل فيه.
الرأي القانوني: كانت المحاكم في الكثير من الدول تأخذ، خصوصا ابتداء من القرن التاسع عشر، بحصانة عامة ومطلقة للدولة. إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت نظرية أخري مقيدة تذهب إلي التمييز بين الأعمال التي تصدر عن الدولة وأجهزتها بصفتها سلطة عامة، أي التصرفات العامة أو السيادية والأعمال التي تصدر عنها في ظروف مشابهة للأفراد العاديين، أي التصرفات الخاصة أو أعمال الإدارة والتصرفات السيادية هي التي تتمتع فيها الدولة بالحصانة ضد التقاضي، بخلاف أعمال الدولة المشابهة للأفراد العاديين التي يمكن مقاضاتها عنها.
قامت القوات البحرية التابعة للدولة (أ) بمناورات بحرية، فأوقفت المرور البريء للسفن لمدة شهر في منطقة المناورات، وأخطرت الدولة (أ) الدول الأخري والأشخاص القانونية الدولية المعنية بذلك. اعترضت الدولة (ب) علي ذلك، لأن المرور البريء لا يجوز وقفه، ولأن ذلك يتعارض مع حرية الملاحة البحرية. ما رأيك القانوني؟.
الحل:يحق للدولة (أ) وقف المرور البريء.
الرأي القانوني:قررت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إمكانية وقف المرور البريء، بشروط معينة، هي : 1-أن يكون وقف المرور مؤقتا، وعلي ذلك فالوقف الدائم محظور. لأن ذلك يترتب عليه إعاقة حركة الملاحة الدولية بصفة مستمرة، والقضاء علي حق من الحقوق التقليدية التي تقررت في القانون الدولي العرفي
2-ألا يكون هناك تمييز قانوني أو فعلي بين السفن الأجنبية. وبالتالي لا يجوز السماح لبعض السفن الأجنبية بالمرور وحظره علي البعض الآخر.
3-أن يكون وقف المرور في قطاعات محددة من البحر الإقليمي. وعلي ذلك لا يجوز وقف المرور في " كل " البحر الإقليمي.
4-أن يكون وقف المرور ضروريا لحماية أمن الدولة الساحلية، بما في ذلك قيامها بمناورات أو تدريبات بالأسلحة.
5-ضرورة الإعلان عن وقف المرور بطريقة كافية، ولا يبدأ الوقف إلا بعد الإعلان.
ارتكب زيد جريمة فوق إقليم الدولة (أ)، ثم هرب إلي إقليم دولته (الدولة »ب«). طالبت (أ) الدولة (ب) بتسليم ذلك الشخص إليها، فرفضت هذه الأخيرة، استنادا إلي عدم وجود معاهدة دولية تلزمها بتسليم رعاياها، فضلا عن أن قانونها الوطني يحظر عليها تسليمهم لكي يحاكموا أمام محاكم دولة أجنبية. ما رأيك القانوني؟.
الحل: ليس علي الدولة (ب) التزام بتسليم الشخص المذكور.
الرأي القانوني: يرمي تسليم المجرمين إلي تسليم شخص إلي سلطات دولة أجنبية لمحاكمته أو لتوقيع عقوبة حُكم بها عليه ، ويحكم تسليم المجرمين علي الصعيد الدولي القواعد الآتية:
1. للدولة مطلق الحرية في الاستجابة لطلب التسليم أو رفضه، ما لم يوجد ما يقيد سلطتها في هذا المجال (كوجود قاعدة تشريعية داخلية، أو لارتباطها بمعاهدة دولية). فإذا لم يوجد التزام يقيد الدولة بالتسليم، فهي حرة في التسليم أو عدم التسليم.
2. تذهب غالبية الدول إلي رفض طلب التسليم إذا كان الشخص المطلوب هو أحد رعاياها (ما لم توجد معاهدة دولية تلزمها بالتسليم). لذلك يمثل تسليم الأجانب (سواء كانوا من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة ثالثة) السواد الأعظم من حالات تسليم المجرمين.
3. يجب أن يكون سبب التسليم جريمة وفقا لقانوني الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم.
قام انقلاب في الدولة (أ)، قررت علي أثره الدولة (ب) عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة. ثم دعت إحدي المنظمات الدولية إلي عقد مؤتمر دولي لبحث بعض مشاكل العلاقات الدولية، حضرته الدولتان (أ)، (ب). ادعت (أ) أن (ب) بحضورها وتواجدها في ذلك المؤتمر تكون قد اعترفت بها. ما رأيك القانوني؟.
الحل:مجرد حضور مؤتمر دولي، ليس دليلا علي الاعتراف.
الرأي القانوني: قد يكون الاعتراف ضمنيا، يتم استنتاجه من ملابسات وظروف تدل علي اتجاه نية الدولة إلي الاعتراف بالدولة أو الحكومة الجديدة: مثال ذلك تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
كالمفاوضات حول مسألة معينة، أو إبرام معاهدة متعددة الأطراف، أو القبول كعضو في إحدي المنظمات الدولية، أو حضور أحد المؤتمرات الدولية، أو إقامة تمثيل غير رسمي . ففي كل هذه الحالات لا يعني حضور أو مشاركة الدولة غير المعترف بها، أن الدول التي تعارض الاعتراف، قد اعترفت بها ضمنا، ما لم يتضح عكس ذلك.
ارتكب أحد الدبلوماسيين جريمة سرقة في إقليم الدولة (أ) . ولما انتهت فترة عمله في تلك الدولة غادر إقليمها. ثم عاد بعد شهر مشتاقا إلي زيارة أماكنها السياحية ولقضاء أسبوع في أحضان طبيعتها الخلابة. قبض رجال البوليس علي الشخص المذكور، وقدموه للمحاكمة عن جريمة السرقة التي ارتكبها وقت أن كان دبلوماسيا لدي تلك الدولة. دفع الدبلوماسي بحصانته التي كان يتمتع بها وقت ارتكاب الفعل. ما رأيك القانوني؟.
الحل: يمكن محاكمة الدبلوماسي عن الجريمة المذكورة.
الرأي القانوني:إذا انتهت مهام احد الدبلوماسيين لأي سبب من الأسباب، تتوقف هذه الإمتيازات والحصانات في اللحظة التي يغادر فيها أراضي الدولة المعتمدة، أو بانقضاء فترة معقولة تمنح له لهذا الغرض.
ومع ذلك فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها المبعوث أثناء مباشرة مهامه في البعثة (أي انه إذا لم يكن الفعل قد ارتكب خلال ممارسة الدبلوماسي لمهامه(كقتله أحد الأشخاص، أو إصابته لهذا الشخص، أو غير ذلك فإنه يمكن أن يحاكم عنه بعد انتهاء حصاناته الدبلوماسية). وهذا يعني أن الدبلوماسي الذي تنتهي صفته الدبلوماسية، لا يتمتع بالحصانة إلا عن الأعمال التي قام بها لممارسة وظائفه كعضو في البعثة الدبلوماسية. الأمر الذي يعني إمكانية عدم تمتعه بالحصانة عن الأعمال الأخري التي لا تتعلق بها.
استأجرت سفارة الدولة (أ) لدي الدولة (ب) سيارة لنقل بعض وثائقها إلي مخزن تابع لها. وأثناء سير السيارة، أوقفها رجال البوليس وطلبوا تفتيش ما بها من أوراق. فأظهر سائق السيارة لهم ما يدل علي أن تلك الوثائق خاصة بإحدي السفارات، إلا أنهم لم يأبهوا لذلك، وقاموا بتفتيش الوثائق المذكورة، متعللين بأن السيارة سيارة نقل عادية، يقودها سائق عادي. احتجت الدولة (أ) علي هذا التصرف. ما رأيك القانوني؟. الحل: لا يجوز التفتيش.
الرأي القانوني: نظرا لضرورة حماية محفوظات البعثة ووثائقها للمحافظة علي سريتها ، تنص اتفاقية علي أن : «تتمتع محفوظات ووثائق البعثة بالحصانة في كل الأوقات وفي أي مكان توجد فيه ، ومعني ذلك أن حصانة وثائق ومحفوظات البعثة هي أمر مستقل عن حصانة مقرها، فهي تتمتع بحصانة مطلقة ولا تتفرع عن حصانة مقر البعثة. مما يعني أنها تتمتع بهذه الحصانة في أي مكان وجدت حتي ولو كان ذلك خارج مقار البعثة.